الرابع: عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام
الرابع : إباحة ما يحتمل الحرمة مختصة بالعاجز عن الاستعلام ، بل تشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع .
لعموم أدلته من العقل و النقل .
و قوله ، عليه السلام ، في ذيل رواية مسعدة بن صدقة : ( و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة ) ، فإن ظاهره حصول الاستبانة و قيام البينة لا بالتحصيل .
و قوله ( هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان ) .
لكن هذا و أشباهه ، مثل قوله عليه السلام في اللحم المشترى من السوق ( كل و لا تسأل ) ، و قوله عليه السلام : ( ليس عليكم المسألة ، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم ) ، و قوله عليه السلام في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج : ( لم سألت ) واردة في موارد وجود الامارة الشرعية على الحلية ، فلا يشمل ما نحن فيه ، إلا أن المسألة خلا فية مع كفاية الاطلاقات .