التنبيه علي امور:الإول: محلّ الکلام في الشبهة الموضوعيّة ما إذا لم يکن أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة
و ينبغي التنبيه على أمور الاول إن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالاباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة .
فمثل المرأة المرددة بين الزوجة و الاجنبية خارج عن محل الكلام ، لان أصالة عدم علاقة الزوجية المقتضية للحرمة بل استصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الاباحة
و نحوها المال المردد بين مال نفسه و ملك الغير مع سبق ملك الغير له .
و أما مع عدم سبق ملك أحد عليه ، فلا ينبغي الاشكال في عدم ترتب أحكام ملكه عليه من جواز بيعه و نحوه مما يعتبر فيه تحقق المالية .
و أما إباحة التصرفات الغير المترتبة في الادلة على ماله و ملكه فيمكن القول به للاصل .
و يمكن عدمه ، لان الحلية في الاملاك لا بد لها من سبب محلل بالاستقراء ، و لقوله عليه السلام : ( لا يحل مال إلا من