المسألة الرابعة: الشبهة التحريميّة من جهة اشتباه الموضوع
عدم الخلاف في الإباحة
المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب ، مع كون الشك في الواقعة الجزئية لاجل الاشتباه في بعض الامور الخارجية كما إذا شك في حرمة شرب مايع أو إباحته ، للتردد في أنه خل أو خمر ، و في حرمة لحم ، لتردده بين كونه من الشاة أو من الارنب .
و الظاهر عدم الخلاف في أن مقتضى الاصل فيه الاباحة ، للاخبار الكثيرة في ذلك ، مثل قوله عليه السلام : ( كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ) ، و : كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال .