الخامس: أصل الإباحة إنّما هو مع عدم أصل موضوعيّ حاکم عليه
ما يظهر من المحقّق و الشهيد الثانيين في حيوان متولّد من طاهر و نجس و المناقشة في ذلک
الخامس : إن أصل الاباحة في مشتبه الحكم إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه .
فلو شك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل ، و إن شك فيه من جهة الشك في قبوله للتذكيه فالحكم الحرمة ، لاصالة عدم التذكية ، لان من شرائطها قابلية المحل و هي مشكوكة فيحكم بحرمتها و كون الحيوان ميتة .
و يظهر من المحقق و الشهيد الثانيين ، قدس سرهما ، فيما إذا شك في حيوان متولد من طاهر و نجس لا يتبعهما في الاسم و ليس له مماثل ، أن الاصل فيه الطهارة و الحرمة .
فإن كان الوجه فيه أصالة عدم التذكية ، فإنما يحسن مع الشك في قبول التذكية و عدم عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان إلا ما خرج ، كما إدعاه بعض .