الفرق بين الحرمة الظاهريّة والواقعيّة
الاعم من محتمل التحريم و محتمل الوجوب ، مثل وجوب السورة أو وجوب الجزاء المردد بين نصف الصيد وكله .
و أما الحرمة الظاهرية و الواقعية فيحتمل الفرق بينهما : بأن المعبر بالاولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعي ، فالحرمة ظاهرية .
و المعبر بالثانية قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم ، و هو موضوع من الموضوعات الواقعية ، فالحرمة واقعية .
أو بملاحظة أنه إذا منع الشارع المكلف ، من حيث أنه جاهل بالحكم من الفعل ، فلا يعقل إباحته له واقعا ، لان معنى الاباحة الاذن و الترخيص ، فتأمل .
و يحتمل الفرق: بأن القائل بالحرمة الظاهرية يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الاباحة ، إلا أن أدلة الاجتناب عن الشبهات حرمتها ظاهرا ، و القائل بالحرمه الواقعية إنما يتمسك في ذلك بأصالة الحظر في الاشياء من قبح باب التصرف فيما يختص بالغير بغير إذنه .
و يحتمل الفرق بأن معنى الحرمة الظاهرية حرمة الشيء في الظاهر فيعاقب عليه مطلقا و إن كان مباحا في الواقع .
و القائل بالحرمة الواقعية يقول بأنه لا حرمة ظاهرا أصلا .
فإن كان في الواقع حراما استحق المؤاخذة عليه و إلا فلا .
و ليس معناها أن المشتبه حرام واقعا ، بل معناه أنه ليس فيه إلا الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها .
فإن هذا أحد الاقوال للاخباريين في المسألة ، على ما ذكر العلامة الوحيد المتقدم ،