الرابع: المذاهب الأربعة المنسوبة إلي الأخباريين فيما لا نصّ فيه
التوقّف أعمّ من الاحتياط بحسب المورد
الاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم
الرابع : نسب الوحيد البهبهاني ، رحمه الله ، إلى الاخباريين مذاهب أربعة فيما لا نص فيه : التوقف ، و الاحتياط ، و الحرمة الظاهرية ، و الحرمة الواقعية ، فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد و كون اختلافها في التعبير ، لاجل اختلاف ما ركنوا إليه من أدلة القول بوجوب اجتناب الشبهة : فبعضهم ركن إلى أخبار التوقف ، و آخر إلى أخبار الاحتياط ، و ثالث إلى أوأمر ترك الشبهات مقدمة لتجنب المحرمات ، كحديث التثليث ، و رابع إلى أوأمر ترك المشتبهات من حيث أنها مشتبهات ، فإن هذا الموضوع في نفسه حكمه الواقعي الحرمة .
و الاظهر: أن التوقف أعم بحسب المورد من الاحتياط ، لشموله الاحكام المشتبهة في الاموال و الاعراض و النفوس مما يجب فيها الصلح أو القرعة .
فمن عبر به أراد وجوب التوقف في جميع الوقائع الخالية عن النص العام و الخاص .
و الاحتياط اعم من موارد احتمال التحريم .
فمن عبر به أراد