الانحصار عقليُّ
مجاري الاصول الأربعة
تداخل موارد الاصول أحياناً
التعبد به من الاخبار ، إذ بناء على كونه مفيدا للظن يدخل في الامارات الكاشفة عن الحكم الواقعي .
و أما الاصول المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع ، كأصالة الصحة و أصالة الوقوع فيما شك فيه بعد تجاوز المحل ، فلا يقع الكلام فيها إلا لمناسبة يقتضيها المقام .
ثم إن انحصار موارد الاشتباه في الاصول الاربعة عقلي لان حكم الشك إما أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه ، و إما أن لا يكون ، سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان و لم يلحظ .
و الاول مورد الاستصحاب .
و الثاني إما أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا ، و الثاني مورد التخيير .
و الاول إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول و إما أن لا يدل .
و الاول مورد الاحتياط ، و الثاني مورد البراءة .
و قد ظهر مما ذكرنا أن موارد الاصول قد تتداخل ، لان المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة المتيقنة السابقة ، و مدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها و إن كانت موجودة .
ثم إن تمام الكلام في الاصول الاربعه يحصل بإشباعه في مقامين : أحدهما : حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة الراجع إلى الاصول الثلاثة .
الثاني : حكمه بملاحظة الحالة السابقة و هو الاستصحاب .