الاستدلال بالکتاب:
1 ـ الآيات الناهية عن القول بغير علم
2 ـ الآيات الدالّة علي لزوم الاحتياط و الاتقاء
احتج للقول الثاني - و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة - بالادلة الثلاثة فمن الكتاب طائفتان احداهما : ما دل على النهي عن القول بغير علم ، فإن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم و إفتراء ، حيث أنه لم يؤذن فيه .
و لا يرد ذلك على أهل الاحتياط ، لانهم لا يحكمون بالحرمة ، و إنما يتركون لاحتمال الحرمة .
و هذا بخلاف الارتكاب ، فإنه لا يكون إلا بعد الحكم بالرخصة و العمل على الاباحة .
و الاخرى : ما دل بظاهره على لزوم الاحتياط و الاتقاء و التورع ، مثل ما ذكره الشهيد ، رحمه الله ، في الذكرى في خاتمة قضأ الفوائت للدلالة على مشروعية .
الاحتياط في قضأ ما فعلت من الصلوات المحتملة للفساد .
و هي قوله تعالى : ( اتقوا الله حق تقاته و جاهدوا في الله حق جهاده ) .