ما ذکره في الغنية: من أنّ التکليف بما لا طريق إلي العلم به تکليف بما لا يطاق
كلية ظاهرية و إن لم يكن في مورده تكليف في الواقع ، لو تمت عوقب على مخالفتها و إن لم يكن تكليف في الواقع ، لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكوره ، بل قاعدة القبح واردة عليها ، لانها فرع احتمال الضرر ، أعني العقاب ، و لا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من بيان .
فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع للتكليف فتردد المكلف به بين أمرين ، كما في الشبهة المحصورة و ما يشبهها .
هذا كله إن أريد بالضرر العقاب .
و إن أريد مضرة أخرى العقاب التي لا يتوقف ترتبها على العلم ، فهو و إن كان محتملا لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من بيان ، إلا أن الشبهة من هذه الجهة موضوعية لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الاخباريين .
فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة لكان هذا مشترك الورود .
فلا بد على كلا القولين إما من منع وجوب الدفع و إما من دعوى ترخيص الشارع و إذنه فيما شك في كونه من مصاديق الضرر .
و سيجيء توضيحه في الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى .
ثم إنه ذكر السيد أبو المكارم ، قدس سره ، في الغنية : ( أن التكليف بما