عدم الفريق بين کون ضرر المالک أشدّ من ضرر الغير أو أقلّ
تعارض ضرر المالکين
و الظاهر عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرف أشد من ضرر الغير أو أقل ، إما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجئ ، و إما لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر . فإن تحمل الغير على الضرر و لو يسيرا ، لاجل دفع الضرر عن الغير و لو كثيرا ، حرج و ضيق . و لذا اتفقوا على أنه يجوز للمكره الاضرار على الغير بما دون القتل ، دفع الضرر عن نفسه ، و لو كان أقل من ضرر الغير . هذا كله في تعارض ضرر المالك و ضرر الغير .
و أما في ذلك فهل يرجع إبتداء إلى القواعد الاخر أو بعد الترجيح بقلة الضرر ؟ وجهان بل قولان . يظهر الترجيح من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة و بعض موارد الدروس و رجحه واحد من المعاصرين . و يمكن أن ينزل عليه ما عن المشهور ، من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين كسر القدر و ضمن قيمته صاحب الدابة ، معللا بأن الكسر لمصلحته .