2 ـ حمل النفي علي النهي
الأظهر المعني الأوّل
أنه تشريع حكم يحدث معه الضرر منفي بالخبر ، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث ، بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث .
إلا أنه قد ينافي هذا قوله ( لا ضرار ) ، بناء على أن معنى الضرار المجازاة على الضرر . و كذا لو كان بمعنى المضارة التي هي من فعل الاثنين ، لان فعل البادي منهما ضرر قد نفي بالفقرة الاولى فالضرار المنفي بالفقرة الثانية إنما يحصل بفعل الثاني . وكأن من فسره بالجزاء على الضرر أخذه من هذا المعنى ، لا على أنه معنى مستقل .
و يحتمل أن يراد من النفي النهي عن إضرار النفس أو الغير إبتداء أو مجازاة .
لكن لا بد أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد و عدم المضي ، للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف . فالنهي نظير الامر بالوفاء في الشروط و العقود . فكل إضرار بالنفس أو الغير محرم ماض على من أضره .
و هذا المعنى قريب من الاول ، بل راجع إليه .
و الاظهر بملاحظة نفس الفقرة و نظائرها و موارد ذكرها في الروايات