الثاني: معذوريّة الجاهل بالقصر و الإتمام و الجهر و الإخفات
الإشکال الوارد في المسألة
الثاني قد عرفت ان الجاهل العامل بما يوافق البرا مع قدرته علي الفحص واستبانه الحال غير معذور ، لا من حيث العقاب و لا من جهة سائر الاثار ، بمعنى أن شيئا من آثار الشيء المجهول عقابا أو غيره من الاثار المترتبة على ذلك الشيء في حق العالم لا يرتفع عن الجاهل لاجل جهله .
و قد إستثنى الاصحاب من ذلك القصر و الاتمام و الجهر و الاخفات ، فحكموا بمعذورية الجاهل في هذين الموضعين . و ظاهر كلامهم إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعي ، و هي الصحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا دون المؤاخذة . و هو الذي يقتضيه دليل المعذورية في الموضعين أيضا .
فحينئذ يقع الاشكال في أنه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي كسائر الاحكام المجهولة للمكلف المقصر ، فيكون تكليفه بالواقع