2 ـ دعوي الإجماع فيما لم يرد دليل علي تحريمه من حيث هو
تحصيل الإجماع علي النحو الثاني من وجوه:
1 ـ ملاحظة فتاوي العلماء:
و النقلي للحظر و الاحتياط .
فهو نظير حكم العقل الاتي .
الثاني : دعوى الاجماع على أن الحكم - فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو - هو عدم وجوب الاحتياط و جواز الارتكاب .
و تحصيل الاجماع بهذا النحو من وجوه :
الاول : ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقة :
فإنك لا تكاد تجد من زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شيء من الافعال بمجرد الاحتياط .
نعم ربما يذكرونه في طي الاستدلال في جميع الموارد ، حتى في الشبهة الوجوبية التي اعترف القائلون بالاحتياط بعدم وجوبه فيها .
و لا بأس بالاشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول .
فمنهم : ثقة الاسلام الكليني ، رحمه الله ، حيث صرح في ديباجة الكافي ب ( أن الحكم فيما اختلف فيه الاخبار التخيير ) .
و لم يلزم الاحتياط مع ورود الاخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان .