• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

رأي المصنّف و الدليل عليه

الانقياد و تركها تجر . و إذا لم يطلع على ذلك لتركه الفحص فلا تجري أيضا . و أما إذا كان وجوب واقعي و كان الطريق الظاهري نافيا ، فلان المفروض عدم التمكن من الوصول إلى الواقع . فالمتضمن للتكليف متعذر الوصول إليه ، و الذي يمكن الوصول إليه ناف للتكليف .

و الاقوى هو الاول ، و يظهر وجهه بالتأمل في الوجوه الاربعة . و حاصله أن التكليف الثابت في الواقع و إن فرض تعذر الوصول إليه تفصيلا ، إلا أنه لا مانع من العقاب بعد كون المكلف محتملا له قادرا عليه مطلع على طريق شرعي ينفيه و لا واجدا لدليل يؤمن من العقاب عليه مع بقاء تردده ، و هو العقل و النقل الدالان على براءة الذمة بعد الفحص و العجز عن الوصول إليه ، و إن احتمل التكليف و تردد فيه .

أما إذا لم يكن التكليف ثابتا في الواقع ، فلا مقتضي للعقاب من حيث الخطابات الواقعية . و لو فرض هنا طريق ظاهري مثبت للتكليف لم يعثر عليه المكلف ، لم يعاقب عليه ، لان مؤدى الطريق الظاهري مجعول منحيث هو هو في مقابل الواقع ، و إنما هو مجعول بعنوان كونه طريقا إليه . فإذا أخطأ لم يترتب عليه شيء . و لذا لو أدى عبادة بهذا الطريق فتبين مخالفتها للواقع ، لم يسقط الامر و وجب إعادتها .

نعم إذا عثر عليه المكلف لم يجز مخالفته ، لان المفروض عدم العلم بمخالفته للواقع ، فيكون معصية ظاهرية من حيث فرض كون دليله