ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب علي مخالفة الواقع ؟
ظاهر بعض کلماتهم توجّه النهي إلي الجاهل حين غفلته
عوقب عليه من حيث إفضائه إلى مخالفة تلك التكاليف . ففي زمان الارتكاب لا تكليف ، لانقطاع التكاليف حتى ترك المقدمة و هي المعرفة .
و نظيره من ترك قطع المسافة في آخر أزمنة الامكان ، حيث أنه يستحق أن يعاقب عليه ، لافضائه إلى ترك أفعال الحج في أيامها ، و لا يتوقف استحقاق عقابه على حضور زمان أيام الحج و أفعاله .
و حينئذ .فإن أراد المشهور توجه النهي إلى الغافل حين غفلته ، فلا ريب في قبحه ، و إن أرادوا استحقاق العقاب على المخالفة و إن لم يتوجه إليه نهي وقت المخالفة : فإن أرادوا أن الاستحقاق على المخالفة وقت المخالفة لا قبلها لعدم تحقق معصيته . ففيه أنه لا وجه لترقب حضور زمان المخالفة لصيرورة الفعل مستحيل الوقوع لاجل تكر المقدمة مضافا إلى شهادة العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة من رمى سهما لا يصيب زيدا و لا يقتله إلا بعد مدة مديدة بمجرد الرمي ، و إن أرادوا استحقاق العقاب في زمان ترك المعرفة على ما يحصل بعد من المخالفة ، فهو حسن لا محيص عنه .
هذا و لكن بعض كلماتهم ظاهرة في الوجه الاول ، و هو توجه النهي إلى الجاهل حين عدم التفاته ، فانهم يحكمون بفساد الصلاة في المغصوب جاهلا بالحكم ، لان الجاهل كالعامد و أن التحريم لا يتوقف على العلم به ،