وجوب الفحص في الشبهة الحکميّة
الکلام هنا في مقامين: المقام الأوّل: في وجوب أصل الفحصأدلّة وجوب الفحص:
1 ـ الإجماع
2 ـ ما دلّ علي وجوب تحصيل العلم
3 ـ ما دلّ علي مؤاخذة الجهّال
[ أما وجوب أصل الفحص ] و حاصله عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم فيدل عليه وجوه : الاول : الاجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءه قبل إستفراغ الوسع في الادلة .
الثاني : الادلة الدالة على وجوب تحصيل العلم ، مثل آيتي النفر للتفقه و سؤال أهل الذكر و الاخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم و تحصيل التفقه و الذم على ترك السوأل .
الثالث : ما دل على مؤاخذة الجهال بفعل المعاصي المجهولة المستلزم لوجوب تحصيل العلم ، لحكم العقل بوجوب التحرز عن مضرة العقاب . مثل قوله صلى الله عليه و آله ، فيمن غسل مجدورا أصابته جنابة ، فكز ، فمات :