الأحوط عدم الاکتفاء بالاحتياط
وجه يقطع معه بالخروج عن العهدة .
و بالجملة ، فحكم الشك في تحقق الاطاعة و الخروج عن العهدة بدون الشيء حكم الشك في أن أمر المولى متعلق بنفس الفعل لا بشرط أو به بشرط كذا . و المختار في الثاني البراءة و المتعين في الاول الاحتياط .
لكن الانصاف : أن الشك في تحقق الاطاعة بدون نية الوجه متحقق ، لقطع العرف بتحققها وعدهم الاتى بالمأمور به بنية الوجه الثابت عليه في الواقع مطيعا و إن لم يعرفه تفصيلاء ، بل لا بأس بالاتيان به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب و الندب من أن يقصد الوجه الواقعي المعلوم للفعل إجمالا .و تفصيل ذلك في ( الفقة ) .
إلا أن الاحوط عدم إكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بالاحتياط ، لشهرة القول بذلك بين الاصحاب و نقل واحد اتفاق المتكلمين على وجوب إتيان الواجب و المندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما . و نقل السيد الرضي ، قدس سره ، إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلى صلاة لا يعلم أحكامها ، و تقرير أخيه الاجل علم الهدى ، قدس سره ، له على ذلك في مسألة الجاهل بالقصر .