المشهور بطلان عبادة تارک طريقي الاجتهاد و التقليد
فإذا شك في وجوب غسل الجمعة و إستحبابه أو في وجوب السورة و إستحبابها ، فلا يصح له الاحتياط بإتيان الفعل قبل الفحص عن الطرق الشرعية ، لانه لا يتمكن من الفعل بنية الوجه . و الفعل بدونها مجد ، بناء على اعتبار نية الوجه لفقد الشرط ، فلا يتحقق قبل الفحص إحراز الواقع .
فإذا تفحص : فإن عثر على دليل الوجوب أو الاستحباب أتي بالفعل ناويا لوجوبه أو استحبابه ، و إن لم يعثر عليه فله أن يعمل بالاحتياط ، لان المفروض سقوط نية الوجه ، لعدم تمكنه منها .
و كذا لا يجوز للمقلد الاحتياط قبل الفحص عن مذهب مجتهده ، نعم يجوز له بعد الفحص . و من هنا إشتهر بين أصحابنا : ( أن عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد صحيحة إن علم إجمالا بمطابقتها للواقع ، بل يجب أخذ أحكام العبادات عن اجتهاد أو تقليد ) . ثم إن هذه المسألة ، أعنى بطلان عبادة تارك الطريقين ، يقع الكلام فيها في مقامين ، لان العامل التارك في عمله لطريقي الاجتهاد و التقليد ، إما أن يكون حين العمل بانيا على الاحتياط و إحراز الواقع ، و إما أن لا يكون كذلك .
فالمتعلق بما نحن فيه هو الاول ، و أما الثاني فسيجئ الكلام فيه في شروط البراءة . فنقول :