المناقشة في الاستدلال
أقول : الظاهر أن المراد بالشيء ليس هو خصوص المشتبه ، كاللحم المشترى و لحم الحمير على ما مثله بهما ، إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في ( منه ) إليهما ، لكن لفظة ( منه ) ليس في بعض النسخ .
و أيضا : الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام : ( فيه حلال و حرام ) كونه منقسما إليهما و وجود القسمين فيه بالفعل لا مرددا بينهما ، إذ لا تقسيم مع الترديد أصلا ، لا ذهنا و لا خارجا .
و كون الشيء مقسما لحكمين ، كما ذكره المستدل ، لم يعلم له معنى محصل .
خصوصا مع قوله قدس الله سره ( أنه يجوز لنا ذلك ) ، لان التقسيم إلى الحكمين ، الذي هو في الحقيقة ترديد لا تقسيم ، أمر لازمي قهري لا جائز لنا .
و على ما ذكرنا فالمعنى - و الله العالم - أن كل كلي فيه قسم حلال و قسم حرام ، كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكى و الميتة ، فهذا الكلي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معينا في الخارج فتدعه .
و على الاستخدام يكون المراد : أن كل جزئي خارجي في نوعه القسمان المذكوران فذلك الجزئي لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلي في الخارج فتدعه .
و على أي تقدير : فالرواية مختصة بالشبهة في الموضوع .
و أما ما ذكره المستدل - من أن المراد من وجود الحلال و الحرام فيه احتماله و صلاحيته لهما - فهو مخالف لظاهر القضيه و لضمير ( منه ) و لو على الاستخدام .