المسألة الثالثة: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهواً؟
الأقوي البطلان
الأصل في الجزء أن يکون نقصه مخلّاً دون زيادته
المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا و إلا فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح و الكلام هنا كما في النقص نسيانا ، لان مرجعه إلى الاختلال بالشرط نسيانا ، و قد عرفت أن حكمه البطلان و وجوب الاعادة . فثبت من جميع المسائل الثلاث أن الاصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا و مفسدا دون زيادته .
نعم لو دل دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا ، إلا أن يدل دليل على خلافه . مثل قوله عليه السلام : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة )
( 1 ) ، بناء على شموله لمطلق الاختلال الشامل للزيادة . و قوله عليه السلام في المرسلة : ( تسجد سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة تدخل عليك ) ( 2 ) .
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أن الاصل الاولي فيما ثبت جزئيته الركنية إن فسر الركن بما يبطل الصلاة بنقصه . و إن عطف على النقص