الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر، و المناقشة في هذا الجواب
يصدق إتمام العمل .
ألا ترى أنه إذا شك بعد الفراغ عن الحمد في وجوب السورة و عدمه لم يحكم على إلحاق ما عداها إلى الاجزاء السابقة أنه إتمام العمل .
و ربما يجاب عن حرمة الابطال و وجوب الاتمام الثابتين بالاصل بأنهما لا يدلان على صحة العمل ، فيجمع بينهما و بين أصالة الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثم إعادته ، للشك في أن التكليف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف .
و فيه نظر ، فإن البراءة اليقينية على تقدير العمل باستصحاب وجوب التمام يحصل بالتمام ، و أن هذا الوجوب يرجع إلى إيجاب إمتثال الامر بكلي الصلاة في ضمن هذا الفرد ، و على تقدير عدم العمل به تحصل بالاعادة من دون الاتمام . و احتمال وجوبه و حرمة القطع مدفوع بالاصل ، لان الشبهة في أصل التكليف الوجوبي أو التحريمي ،
بل لا إحتياط مستحبا في الاتمام مراعاة لاحتمال وجوبه و حرمة القطع ، لانه موجب لالغاء الاحتياط من جهة أخرى ، و هي مراعاة نية الوجه التفصيلي في العبادة ، فإنه لو قطع العمل المشكوك فيه و استأنفه نوى الوجوب على وجه الجزم . و إن أتمه ثم أعاد فاتت منه نية الوجوب في ما هو الواجب عليه . و لا شك أن هذا الاحتياط على تقدير عدم وجوبه