3 ـ أن يأتي بالزائد بدلاً عن المزيد
بطلان العبادة في القسم الأوّل
عدم البطلان في القسمين الأخيرين
استدلال المحقّق علي البطلان و المناقشة فيه
الثالث : أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد بعد رفع اليد عنه إما اقتراحا . كما لو قرأ سورة . ثم بدا له في الا ثناء أو بعد الفراغ و قرأ أخرى لغرض ديني كالفضلية أو دنيوي كالاستعجال ، و إما لايقاع الاول على وجه فاسد بفقد بعض الشروط ، كأن يأتي ببعض الاجزاء رياء أو مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها ثم يبدو له في إعادته على وجه صحيح .
أما الزيادة على الوجه الاول ، فلا إشكال في فساد العبادة إذا نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة أو في الا ثناء ، لان ما أتى به و قصد الامتثال به و هو المجموع المشتمل على الزيادة مأمور به ، و ما أمر به و هو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به .
و أما الاخيران فمقتضى الاصل عدم بطلان العبادة فيهما ، لان مرجع الشك إلى الشك في مانعية الزيادة ، و مرجعها إلى شرطية عدمها ، و قد تقدم أن مقتضى الاصل فيه البراءة . و قد يستدل على البطلان بأن الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظفة فتكون مبطلة . و قد احتج به في المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة .
و فيه نظر :، لانه إن أريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة فالصغرى ممنوعة ، لان اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة أول الدعوي .فإذا