التمسّک في المسألة باستصحاب الصحّة و المناقشة فيه
توهّم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع
متعلقه جزءا للمأمور به حتى يقيد به الامر بالكل ، و إن كان تكليفا غيريا ، فهو كاشف عن كونه متعلقه جزءا ، لان الامر الغيري إنما يتعلق بالمقدمة ، و إنتفاؤه بالنسبة إلى الغافل لا يدل على نفي جزئيته في حقه ، لان الجزئية مسببة عنه ، بل هو مسبب عنها .
و من ذلك يعلم الفرق بين ما نحن فيه و بين ما ثبت اشتراطه من الحكم التكليفي ، كلبس الحرير ، فإن الشرطية مسببة عن التكليف ، عكس ما نحن فيه ، فينتفي بانتفائه .
و الحاصل : أن الامر الغيري بشيء ، لكونه جزءا ، و إن انتفى في حق الغافل عنه من حيث انتفاء الامر بالكل في حقه إلا أن الجزئية لا تنتفي بذلك .
و قد يتخيل : أن أصالة العدم على الوجه المتقدم و إن إقتضت ما ذكر ، إلا أن استصحاب الصحة حاكم عليها .
و فيه :ما سيجئ في المسألة الاتية من فساد التمسك به في هذه المقامات .و كذا التمسك بغيره مما سيذكر هناك .
الاول : إن الاصل الاولي و إن كان ما ذكرت إلا أن هنا أصلا ثانويا يقتضي إمضاء ما يفعله الناسي خاليا عن الجزء و الشرط المنسي عنه . و هو قوله صلى الله عليه و آله : ( رفع عن أمتي تسعة : الخطأ و النسيان .