عدم کون هذه المسألة من مسألة الإجزاء
و مما ذكرناه ظهر أنه ليس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الامر للاجزاء في شيء ، لان تلك المسألة مفروضة فيما إذا كان المأتي به مأمورا بأمر شرعي ، كالصلاة مع التيمم أو بالطهارة المظنونة . و ليس في المقام أمر بما أتى به الناسي أصلا .
و قد يتوهم : ( أن في المقام أمرا عقليا ، لاستقلال العقل بأن الواجب في حق الناسي هو هذا المأتي به ، فيندرج لذلك في إتيان المأمور به بالامر العقلي ) .
و هو فاسد جدا ، لان العقل ينفي تكليفه بالمنسي و لا يثبت له تكليفا بما عداه من الاجزاء ، و إنما يأتي بها بداعي الامر بالعبادة الواقعية غفلة عن عدم كونه إياها . كيف و التكليف ، عقليا كان أو شرعيا ، يحتاج إلى الالتفات . و هذا الشخص ملتفت إلى أن ناس عن الجزء حتى يكلف بما عداه .
و نظير هذا التوهم توهم أن ما أتى به الجاهل المركب باعتقاده أنه مأمور به من باب إتيان المامور به بالامر العقلي . و فساده يظهر مما ذكرنا بعينه .
و أما ما ذكره من : ( أن دلالة الجزء قد يكون من قبيل التكليف ، و هو لاختصاصه بغير الغافل لا يفيد إطلاق الامر بالكل إلا بقدر مورده ، و هو غافل . فإطلاق الامر بالكلي المقتضي لعدم جزئية هذا الجزء له بالنسبة إلى الغافل بحاله ) .
ففيه : أن التكليف المذكور إن كان تكليفا نفسيا فلا يدل على كون