دوران الأمر بين التخيير و التعيين
واحدا في مقابل الفرد الفاقد للشرط .
و أما وجوب إيجاد مقدمة لتحصيل ذلك المقيد في الخارج ، فهو أمر يتفق بالنسبة إلى الفاقد للطهارة . و نظيره قد يتفق في الرقبة المؤمنة يحث أنه قد يجب بعض المقدمات لتحصيلها في الخارج ، بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافرة إلى الايمان مع التمكن إذا لم يوجد غيرها و انحصر الواجب في العتق .
و بالجملة ، فالأَمر بالمشروط بشيء لا يقتضي بنفسه إيجاد أمر زائد مغائر له في الوجود الخارجي ، بل قد يتفق و قد لا يتفق .
و أما الواجد للشرط فهو لا يزيد في الوجود الخارجي على الفاقد له ، فالفرق بين الشروط فاسد جدا . فالتحقيق أن حكم الشرط بجميع أقسامه واحد ، سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتبائنين .
و أما ما ذكره القمي ، رحمه الله ، فلا ينطبق على ما ذكره ، في باب البراءة و الاحتياط ، من إجراء البراءة حتى في المتبائنين فضلا عن غيره ، فراجع .
و مما ذكرنا يظهر الكلام في ما لو دار الامر بين التخيير و التعيين ، كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه و بين إحدى الخصال الثلاث .فإن في إلحاق ذلك بالاقل و الاكثر ، فيكون نظير دوران الامر بين المطلق و المقيد أو المتبائنين ،