ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي و الأعمبِ
و المحافظة عليها ، نظير قوله : ( من ترك الصلاة فهو كذا و كذا ) . و ( أن صلاة الفريضة خير من عشرين أو ألف حجة ) ، نظير تأكيد الطبيب على المريض في شرب الدواء إما قبل بيانه له حتى يكون إشارة إلى ما يفصله له حين العمل ، و إما بعد البيان له حتى يكون إشارة إلى المعهود المبين له في هذا الخطاب .
و الاوامر الواردة بالعبادات فيه ، كالصلاة و الصوم و الحج ، كلها على أحد الوجهين ، و الغالب فيها الثاني . و قد ذكر موانع أخر لسقوط إطلاقات العبادات عن قابلية التمسك فيها بأصالة الاطلاق و عدم التقييد ، لكنها قابلة للدفع أو مطردة في جميع المقامات ، و عمدة الموهن لها ما ذكرناه .
فحينئذ إذا شك في جزئية شيء لعبادة لم يكن هنا ما يثبت به عدم الجزئية من أصالة عدم التقييد ، بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح في رجوعه إلى وجوب الاحتياط أو إلى أصالة ألبراءة ، على الخلاف في المسألة .
فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي و الاعمي هو لزوم الاجمال على القول بالصحيح و حكم المجمل مبني على الخلاف في وجوب الاحتياط أو جريان أصالة البراءة و إمكان البيان و الحكم بعدم الجزئية ، لاصالة عدم التقييد على القول بالاعم ، فافهم .