السابع: لو کان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعاً
السابع لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا ، كالظهر و العصر المرددين بين القصر و الاتمام أو بين الجهات الاربع ، فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقيني من الاول بإتيان جميع محتملاته ، كما صرح به في الموجز و شرحه و المسالك و الروض و المقاصد العلية ، أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الاول ، بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين ، ما عن نهاية الاحكام و المدارك فيأتي بظهر و عصر قصرا ، ثم بهما تماما