إذا سقط قصد التعيين فبأيّهما ينوي الوجوب و القربة؟
التكليف بالواقع و عدم اشتراطه بالعلم .
الاول : إذا سقط قصد التعيين لعدم التمكن فبأيهما ينوي الوجوب و القربة .
قلت : له في ذلك طريقان : أحدهما أن ينوي بكل منهما الوجوب و القربة لكونه بحكم العقل مأمورا بالاتيان بكل منهما .
و ثانيهما أن ينوي بكل منهما حصول الواجب به أو بصاحبه تقربا إلى الله تعالى ، فيفعل كلا منهما ، لتحصيل الواجب الواقعي و تحصيله لوجوبه و التقرب به إلى الله تعالى ، فملخص ذلك أني أصلي الظهر ، لاجل تحقق الفريضة الواقعية به أو بالجملة التي أفعل بعدها أو فعلت قبلها قربة إلى الله تعالى ، و ملخص ذلك أني أصلي الظهر احتياطا قربة إلى الله تعالى . و هذا الوجه هو الذي ينبغي أن يقصد .
و لا يرد : أن المعتبر في العبادة قصد التقرب و التعبد بها بالخصوص ، و لا ريب أن كلا من الصلاتين عبادة ، فلا معنى لكون الداعي في كل منهما التقرب المردد بين تحققه به أو بصاحبه .
لان القصد المذكور إنما هو معتبر في العبادات الواقعية دون المقدمية .
و
أما الوجه الاول ، فيرد عليه : أن المقوصد إحراز الوجه الواقعي ، و هو الوجوب الثابت في أحدهما المعين . و لا يلزم من نية الوجوب المقدمي قصده . و أيضا فالقربة حاصلة بنفس فعل أحدهما و لو بملاحظة