غاية ما ثبت في غير المحصور الاکتفاء بترک بعض المحتملات
الاكتفاء في إمتثاله بترك بعض المحتملات ، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي ، و إلا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله : ( اجتنب عن كل خمر ) ، اعتراف بعدم حرمته واقعا و هو معلوم البطلان .
هذا إذا قصد الجميع من أول الامر لانفسها .
و لو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمة فالظاهر استحقاق العقاب للحرمة من أول الارتكاب بناء على حرمة التجري .
فصور ارتكاب الكل ثلاثة عرفت كلها .