6 ـ عدم الابتلاء إلاّ ببعض معيّن
المستفاد من الأدلّة المذکورة
فعلم من ذلك أن الامر اكتفى في المحرم المعلوم إجمالا بين المحتملات بعدم العلم التفصيلي بإتيانه و لم يعتبر العلم بعدم إتيانه ، فتأمل .
السادس :
عدم الابتلاء أن الغالب عدم ابتلاء المكلف إلا ببعض معين من محتملات الشبهة الغير المحصورة و يكون الباقي خارجا عن محل إبتلائه ، و قد تقدم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة فضلا عن المحصورة ضابط المحصور و الارتكاب و النسبة و بقية المسائل هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة ، و قد عرفت أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور ، لكن المجموع منها لعله يفيد القطع أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة و المسألة فرعية يكتفى فيها بالظن .
إلا أن الكلام يقع في موارد :