المناقشة في هذا الاستدلال
المحصورة و حمل أخبار المنع على المحصور .
و فيه : أولا أن المستند في وجوب الاجتناب في المحصور هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل ، و قد تقدم بما لا مزيد عليها أن أخبار حل الشبهة لا تشمل صورة العلم الاجمالي بالحرام .
و ثانيا :لو سلمنا شمولها لصورة العلم الاجمالي حتى يشمل الصورة الغير المحصورة لكنها تشمل الحصورة أيضا و أخبار وجوب الاجتناب مختصة بغير الشبهة الابتدائيه إجماعا ، فهي على عمومها للشبة الغير المحصورة أيضا أخص مطلقا من أخبار الرخصة .
و الحاصل : أن أخبار الحل نص في الشبهة الابتدائية و أخبار الاجتناب نص في الشبهة المحصورة ، وكلا الطرفين ظاهران في الشبهة الغير المحصورة . فإخراجها عن أحدهما و إدخالها في الاخر ليس جمعا بل ترجيحا بلا مرجح .
إلا أن يقال : إن أكثر أفراد الشبهة الابتدائية ترجع بالاخرة إلى الشبهة الغير المحصورة ، لانا نعلم إجمالا بوجود النجس و الحرام