السابع: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المکلّف به و قد يکون من جهة اشتباه المکلّف
حکم الخنثي
السابع قد عرفت أن المانع من إجراء الاصل في كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الاجمالي بالتكليف المتعلق بالمكلف . و هذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلف به ، كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما ، و قد يكون من جهة اشتباه المكلف ، كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة إحدى لباسي الرجل و المرأه عليه . و هذا من قبيل ما لو علم أن هذا الانآء خمر أو أن هذا الثوب مغصوب .
و قد عرفت في الامر الاول أنه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين و بين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين .
و على هذا فيحرم على الخنثى كشف كل من قبيله ، لان أحدهما