• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

الاستدلال برواية عمرو بن شمر علي تنجّس الملاقي

الجواب عن الرواية

نعم قد يدل بواسطة بعض الامارات الخارجية ، كما أستفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من أمر الشارع بالطهارة عقيبه من جهة استظهار أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الاصل ، فحكم بكون الخارج بولا ، لا أنه أوجب خصوص الوضوء بخروجه .

و به يندفع تعجب صاحب الحدائق ، رحمه الله ، من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه و حكمهم بها في البلل ، مع كون كل منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة .

و أما الرواية فهي رواية عمر بن شمر ، عن جابر الجعفي ، عن ابي جعفر ، عليه السلام : ( إنه أتاه رجل فقال له : وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ فقال أبو جعفر ، عليه السلام : لا تأكله ، فقال الرجل : الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لاجلها . فقال أبو جعفر ، عليه السلام : إنك لم تستخف بالفأرة و إنما إستخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شيء ) ( 1 ) .

وجه الدلالة أنه ، عليه السلام ، جعل ترك الاجتناب عن الطعام إستخفافا بتحريم الميتة .و لو لا استلزامه لتحريم ملاقيه لم يكن أكل الطعام إستخفاف بتحريم الميتة . فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه . لكن الرواية ضعيفة سندا ، مع أن الظاهر من الحرمة فيها النجاسة ،

1 - تهذيب الاحكام ، ج 1 ، ص 119 و سائل الشيعة ، ج 1 ، ص 149 .