الاستدلال برواية عمرو بن شمر علي تنجّس الملاقي
الجواب عن الرواية
نعم قد يدل بواسطة بعض الامارات الخارجية ، كما أستفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من أمر الشارع بالطهارة عقيبه من جهة استظهار أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الاصل ، فحكم بكون الخارج بولا ، لا أنه أوجب خصوص الوضوء بخروجه .
و به يندفع تعجب صاحب الحدائق ، رحمه الله ، من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه و حكمهم بها في البلل ، مع كون كل منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة .
و أما الرواية فهي رواية عمر بن شمر ، عن جابر الجعفي ، عن ابي جعفر ، عليه السلام : ( إنه أتاه رجل فقال له : وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ فقال أبو جعفر ، عليه السلام : لا تأكله ، فقال الرجل : الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لاجلها . فقال أبو جعفر ، عليه السلام : إنك لم تستخف بالفأرة و إنما إستخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شيء )
( 1 ) .
وجه الدلالة أنه ، عليه السلام ، جعل ترك الاجتناب عن الطعام إستخفافا بتحريم الميتة .و لو لا استلزامه لتحريم ملاقيه لم يكن أكل الطعام إستخفاف بتحريم الميتة . فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه . لكن الرواية ضعيفة سندا ، مع أن الظاهر من الحرمة فيها النجاسة ،