الحکم في تعارض الأصلين هو التساقط، لا التخيير
به حذرا عما به البأس ) .
فلا يبقى مجال للاذن في فعل أحدهما .
و سيجيء في باب الاستصحاب أيضا أن الحكم في تعارض كل أصلين إذا لم يكن أحدهما حاكما على الاخر هو التساقط ، لا التخيير .
فإن قلت : قوله : ( كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) و نحوه ، يستفاد منه حلية المشتبهات بالشبهة المجردة عن العلم الاجمالي جميعا ، و حلية الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي على البدل ، لان الرخصة في كل شبهة مجردة لا تنافي الرخصة في غيرها ، لاحتمال كون الجميع حلالا في الواقع .
فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلا ، لا ينافي البناء على كون المشتبه الاخر خلا .
و أما الرخصة في شبهة مقرونة بالعلم الاجمالي و البناء على كونه خلا لما تستلزم وجوب البناء على كون المحرم هو المشتبه الاخر ، فلا يجوز الرخصة فيه جميعا نعم يجوز الرخصة فيه بمعنى جواز ارتكابه و البناء على أن المحرم غيره ، مثلا الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين