المقام الثاني: هل يجب اجتناب جميع المشتبهات ؟
الحقّ وجوب الاجتناب و الاحتياط
الاستدلال عليه
و أما المقام الثاني : و هو وجوب اجتناب الكل و عمد مه فألحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور ، و في المدارك أنه مقطوع به في كلام الاصحاب ، و نسبه المحقق البهبهاني في فوائده إلى الاصحاب ، و عن المحقق المقدس الكاظمي في شرح الوافية دعوى الاجماع صريحا ، و ذهب جماعة إلى عدم وجوبه ، و حكي عن بعض القرعة .
لنا على ما ذكرنا أنه إذا ثبت كون أدلة تحريم المحرمات شاملة للمعلوم إجمالا و لم يكن هنا مانع عقلي أو شرعي من تنجز التكليف به ، لزم بحكم العقل الاحتراز عن ارتكاب ذلك المحرم بالاجتناب عن كلا المشتبهين .
و بعبارة أخرى : التكليف بذلك المعلوم إجمالا إن لم يكن ثابتا جازت المخالفة القطعية ، و المفروض في هذا المقام التسالم على حرمتها ،