المسألة الثانية: الدوران بين المحذورين من جهة إجمال النصّ
المسألة الثانية إذا دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة إجمال الدليل إما حكما ، كالأَمر المردد بين الايجاب و التهديد ، أو موضوعا ، كما أمر بالتحرز عن أمر مردد بين فعل الشيء ء و تركه ، فالحكم فيه كما في المسألة السابقة .