الحکم بالإباحة ظاهراً و دليله
و التوقف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا و لا واقعا ، و التخيير .
و محل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب و التحريم توصليا بحيث يسقط بمجرد الموافقة ، إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد إمتثال التكليف أو كان أحدهما كان المعين كذلك لم يكن .
و لا إشكال في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الاباحة ، لانها مخالفة قطعية عملية .
و كيف كان ، فقد يقال في محل الكلام بالاباحة ظاهرا ، لعموم أدلة الاباحة الظاهرية ، مثل قولهم : ( كل شيء لك حلال ) ، و قولهم : ( ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع ) ، فإن كلا من الوجوب و الحرمة قد حجب عن العباد علمه .
و غير ذلك من أدلته ، حتى قوله عليه السلام : ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي ) ، على رواية الشيخ ، رحمه الله ، إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا ، فيصدق هنا أنه لم يرد أمر و لا نهي .
هذا كله ، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل و الترك .
فإن الجهل بأصل الوجوب علة تامة عقلا بقبح العقاب على الترك من مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه ، و كذا الجهل بأصل