ضعف التوجيه المذکور
الطلب في الزمان الاول قد ارتفع بالعصيان ، و وجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه ، و كذلك جواب السلام .
و الحاصل : أن التكليف المتعدد بالمطلق و المقيد لا ينافي جريان الاستصحاب و قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المطلق فلا يكون المقام مجرى البراءة ، هذا .
هذا و لكن الانصاف : ضعف هذا التوجيه لم سلم استناد الاصحاب إليه في القام .
أما أولا ، فلان من المحتمل بل الظاهر ، على القول بكون القضاء بأمر جديد ، كون كل من الاداء و القضاء تكليفا مغايرا للاخر ، فهو من قبيل وجوب الشيء و وجوب تداركه بعد فوته .
كما يكشف عن ذلك تعلق أمر الاداء بنفس الفعل و أمر القضاء به بوصف الفوت .
و يؤيده بعض ما دل على أن لكل من الفرائض بدلا و هو قضاؤه عدى الولاية ، لا من باب الامر بالكلي و الامر بفرد خاص .
منه كقوله : صم و صم يوم الخميس أو الامر الكلى و الامر بتعجيله كرد السلام و قضاء الدين فلا مجرى لقاعدة الاشتغال و إستصحابه
و أما ثانيا ، فلان منع عموم ما دل على أن الشك في الاتيان بعد خروج الوقت لا يعتد به للمقام حال السند ، خصوصا مع