الثالث: اختصاص أدلّة البراءة بالشکّ في الوجوب التعييني
لو شکّ في الوجوب التخييري و الإباحة
الثالث أن الظاهر اختصاص أدلة البراءه بصورة الشك في الوجوب التعييني ، سواء كان أصليا أو عرضيا ، كالواجب المخير المتعين لاجل الانحصار .
أما لو شك في الوجوب التخييري و الاباحة فلا تجري فيه أدلة البراءه ، لظهورها في عدم تعيين المجهول على المكلف بحيث يلزم به و يعاقب عليه .
و في جريان أصالة عدم الوجوب تفصيل ، لانه إن كان الشك في وجوبه في ضمن كلي مشترك بينه و بين غيره أو وجوب ذلك الغير بالخصوص ، فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب ، إذ ليس هنا إلا وجوب واحد متردد بين الكلي و الفرد ، فتعين هنا أصالة إجراء عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب بفعل هذا المشكوك ، و أما إذا كان الشك في إيجابه بالخصوص جرى أصالة عدم