قاعدة «التسامح في أدلّة السنن»
إن المراد من الاحتياط و الاتقاء في هذه الاوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة .
فمعني الاحتياط بالصلاة الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة .
فأوامر الاحتياط تتعلق بهذا الفعل .
و حينئذ فيقصد المكلف فيه التقرب بإطاعة هذا الامر .
و من هنا يتجه الفتوى باستحباب هذا الفعل ، و إن لم يعلم المقلد كون هذا الفعل مما شك في كونها عبادة و لم يأت به بداعي احتمال المطلوبية .
و لو أريد بالاحتياط في هذه الاوامر معناه الحقيقي ، و هو إتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبية لم يجز للمجتهد أن يفتي بإستحبابه مع التقييد بإتيانه بداعي الاحتمال حتى يصدق عليه عنوان الاحتياط مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه .
فيعلم أن المقصود إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نية الداعي .
ثم إن منشأ احتمال الوجوب ، إذا كان خبرا ضعيفا ، فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط و كلفه إثبات أن الامر فيها للاستحباب الشرعي دون الارشاد العقلي ، لورود بعض الاخبار باستحباب فعل كل ما يحتمل فيه الثواب .