المطلب الثاني: الشبهة الوجوبيّة، و فيه مسائل: المسألة الاولي: الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ
المعروف من الأخباريّين عدم وجوب الاحتياط
الاولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص المعتبر كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، و كالاستهلال في رمضان و غير ذلك .
المعروف من الاخباريين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة و عدم وجوب الاحتياط .
قال المحدث الحر العاملي في باب القضاء من الوسائل ( إنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب إلا إذا علمنا اشتغال الذمة بعبارة معينة و حصل الشك بين الفردين ، كالقصر و الاتمام و الظهر و الجمعة و جزاء واحد للصيد أو اثنين و نحو ذلك ، فإنه يجب الجمع بين العبادتين ، لتحريم تركهما معا للنص و تحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه عملا بأحاديث الاحتياط ) ، انتهى موضع الحاجة .
و قال المحدث البحراني في مقدمات كتابه ، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين : ( أحدهما أنها عبارة عن نفي وجوب فعل وجودي ،