التبعيض بين مورد الأمارة علي الإباحة و بين غيره
بالنسبة إلى حقوق الله تعالى يحتاط فيه و إلا فلا .
و يدل على هذا جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح ، و أن شديد ، و أنه يكون منه الولد .
منها : ما تقدم من قوله عليه السلام : ( لا تجامعوا على النكاح بالشبهة ) قال عليه السلام : ( فإذا بلغك إمرأة أرضعتك - إلى أن قال - : إن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) .
و قد تعارض هذه بما دل على عدم وجوب السوأل و التوبيخ عليه و عدم قبول قول من يدعي حرمة المعقودة مطلقا أو بشرط عدم كونه ثقة ، و غير ذلك .
و فيه : أن مساقها التسهيل و عدم وجوب الاحتياط فلا ينافي الاستحباب ،
و يحتمل التبعيض بين مورد الامارة على الاباحة و مورد لا يوجد