عدم حکم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب عليه نفع اخروي
كالحكم بدفع الضرر المتيقن كما يعلم بالوجدان عند وجود مايع محتمل السمية إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه .
لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقن إنما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيوي من حيث هو ، كما يحكم وجوب دفع الضرر الاخروي كذلك : إلا أنه قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان يترتب عليه نفع أخروي ، فلا يستقل العقل بوجوب دفعه ، و لذا لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود و القصاص و تعريضها له في الجهاد و الاكراه على القتل أو على الارتداد .
و حينئذ فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة .
فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح أولى بالجواز : فإن قلت : إذا فرضنا قيام إمارة معتبرة على الحرمة فيظن الضرر فيجب دفعه مع انعقاد الاجماع على عدم الفرق بين الشك و الظن الغير المعتبر . قلنا : الظن بالحرمة لا يستلزم الظن بالضرر . أما الاخروي فلان المفروض عدم البيان فيقبح . و أما الدنيوي فلان الحرمة لا تلازم