الجواب عن المرفوعة
فقال : أنظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم ، فإن الحق فيما خالفهم .
قلت : ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين لهم ، فكيف نصنع ؟ قال : فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط .
فقلت : إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان ، فكيف أصنع قال : إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الاخر ) ، الحديث .
و هذه الرواية و إن كانت أخص من أخبار التخيير ، إلا أنها ضعيفة السند : و قد طعن صاحب الحدائق فيها و في كتاب العوالي و صاحبه ، فقال : ( إن الرواية المذكورة لم نقف عليها في كتاب العوالي ، مع ما هي عليها من الارسال ، و ما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الاخبار و الاهمال و خلط غثها بسمينها و صحيحها بسقيمها ، كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور ) ، انتهى .
ثم إذا لم نقل بوجوب الاحتياط ، ففي كون أصل البراءة مرجحا لما يوافقه أو كون الحكم الوقف أو التساقط و الرجوع إلى الاصل أو التخيير بين الخبرين في أول الامر أو دائما وجوه ، ليس هنا محل