ما ذکره شارح الروضة في المسألة و المناقشة فيه
و إن كان الوجه فيه أصالة حرمة أكل لحمه قبل التذكية . ففيه : أن الحرمة قبل التذكية لاجل كونه من الميتة .
فإذا فرض إثبات جواز تذكيته خرج عن الميتة فيحتاج حرمته إلى موضوع آخر . و لو شك في قبول التذكية رجع إلى الوجه السابق . و كيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن أصالة الحل و الاباحة .
نعم ذكر شارح الروضة هنا وجها آخر ، و نقله بعض محشيها عن تمهيد القواعد . قال شارح الروضة : ( إن كلا من النجاسات و المحللات محصورة . فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الاصل طهارته و حرمة لحمه ، و هو ظاهر ) ، انتهى .
و يمكن منه حصر المحللات بل المحرمات محصورة ، و العقل و النقل دل على إباحة ما لم يعلم حرمته . و لذا يتمسكون كثيرا بأصالة الحل في باب الاطعمة و الاشربة .
و لو قيل : إن الحل إنما علق ، في قوله تعالى : ( قل أحل لكم الطيبات ) المفيد للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام ، فكل ما