المقصد الثالث من مقاصد هذا الکتاب في الشکّالمکلّف الملتفت إلي الحکم الشرعي
إمکان اعتبار الظنّ
المقصد الثالث من مقاصد هذا الکتاب في الشک قد قسمنا ، في صدر هذا الكتاب ، المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام ، لانه إما أن يحصل له القطع بحكمه الشرعي ، و إما أن يحصل له الظن ، و إما أن يحصل له الشك .
و قد عرفت أن القطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل ، و الظن يمكن أن يعتبر في متعلقه ، لكونه كشفا ظنيا و مرآة لمتعلقه .
لكن العمل به و الاعتماد عليه في الشرعيات موقوف على وقوع التعبد به ، و هو واقع إلا في الجملة .
و قد ذكرنا موارد وقوعه في الاحكام الشرعية في الجزء الاول من هذا الكتاب .