كتاب الدين
و هو قسمان الأول القرض
بفتح القاف و كسرها و فضله عظيم و الدرهم منه بثمانية عشر درهما مع أن درهم الصدقة بعشرة قيل و السر فيه أن الصدقة تقع
في يد المحتاج و غيره و القرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا و أن
درهم القرض يعود فيقرض ثانيا و درهم الصدقة لا يعود
و اعلم أن القرض لا
يتوقف على قصد القربة و مطلق الثواب يتوقف عليها فليس كل قرض يترتب
عليه الثواب بخلاف الصدقة فإن القربة معتبرة فيها فإطلاق كون درهم
القرض بثمانية عشر