و الصلاة الواجبة في حال الحياة
فلا يستناب فيها مطلقا إلا ركعتا الطواف حيث يجوز استنابة الحي في الحج الواجب أو فيهما خاصة على بعض الوجوه و احترز بالواجبة عن المندوبة فيصح الاستنابة فيها في الجملة كصلاة الطواف المندوب أو في الحج المندوب و إن وجب و صلاة الزيارة و في جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه و بالجملة فضبط متعلق غرض الشارع في العبادات و غيرها يحتج الي تفصيل و مستند نقلي
و لا بد من كمال المتعاقدين بالبلوغ و العقل فلا يوكل