فصل الخامس
هل المعلوم إجمالاً کالمعلوم تفصيلاً؟
العلم ينقسم إلي: تفصيلي کالعلم بوجود النجاسة في الإناء المعيّن، و إجمالي، کالعلم بوجود النجاسة في أحد الإناءين لا بعينه.
فاعلم أنّهم اختلفوا في أنّ العلم الإجمالي هل هو کالعلم التفصيلي بالتکليف أو لا؟ فالبحث يقع في منجّزية العلم الإجمالي و کفاية الامتثال الإجمالي.
ّا
منجّزية العلم الإجمالي فالحقّ أنّ العلم الإجمالي بوجود التکليف الذي لا يرضي المولي بترکه منجّز للواقع، و معني التنجيز هو وجوب الخروج عن عهدة التکليف عقلاً، فلو علم وجداناً بوجوب أحد الفعلين أو حرمة أحدهما، يجب عليه الإتيان بهما في الأوّل و ترکهما في الثاني و لا تکفي الموافقة الاحتمالية بفعل واحد أو ترک واحد منهما.
و بهذا ظهر أنّ العلم الإجمالي کالعلم التفصيلي في لزوم الموافقة القطعية (و عدم کفاية الموافقة الاحتمالية) و حرمة المخالفة القطعية کما سيأتي في أصالة الاحتياط.
مّا
کفاية المتثال الإجمالي مع التمکّن من الامتثال التفصيلي، فله صور.