ثلاث و سبعون خصلة فى آداب النساء و الفرق بين أحكامهن و احكام الرجال - خصال نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خصال - نسخه متنی

محمد بن علی الصدوق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثلاث و سبعون خصلة فى آداب النساء و الفرق بين أحكامهن و احكام الرجال

ان الامة ستفرق على ثلاث وسبعين فرقة

من روى أن الامة ستفرق على ثلاث و سبعين فرقة 11 - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رضي الله عنه قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدثنا تميم بن بهلول قال : حدثنا أبو معاوية ، عن سليمان بن مهران ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده ، عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : إن امة موسى افترقت بعده على إحدى و سبعين فرقة ، فرقة منها ناجية و سبعون في النار ، و افترقت امة عيسى عليه السلام بعده على اثنتين و سبعين فرقة ، فرقة منها ناجية وإحدى و سبعون في النار ، و إن أمتي ستفرق بعدي على ثلاث و سبعين فرقة ، فرقة منها ناجية و اثنتان و سبعون في النار .

ثلاث و سبعون خصلة في آداب النساء و الفرق بين أحكامهن و أحكام الرجال 12 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدثنا الحسن بن علي العسكري قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري قال : حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول : ليس على النساء أذان و لا اقامة ، و لا جمعة ، و لا جماعة ، و لا عيادة المريض ، و لا اتباع الجنائز ، و لا إجهار بالتلبية ، و لا الهرولة بين الصفا و المروة ، و لا استلام الحجر الاسود ، و لا دخول الكعبة ، و لا الحلق إنما يقصرن من شعورهن ، و لا تولى المرأة القضاء ، و لا تولى الامارة ، و لا تستشار ، و لا تذبح إلا من اضطرار ، و تبدء في الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره ، و لا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب ، و تمسح عليه و في سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من أن تلقى عنها خمارها ( 1 ) فإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها و

1 - قال في الذكرى : يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة و المغرب لانه =

/ 652